علي الأحمدي الميانجي
390
مواقف الشيعة
كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 1 ) . نعم نقل في الخراج لأبي يوسف ص 189 كتابا لابن عباس إلى نجدة ، ولكن لم يصرح بأنه كان جزء من الكتاب المتقدم أو كتابا مستقلا : قال أبو يوسف : عن عمرو بن دينار : ( إن نجدة كتب إلى عبد الله بن عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي رضي الله عنه ) . مراده من كلام علي عليه السلام ما نقله قبيل ذلك : ( تقطع يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودع السجن ) . الايضاح للفضل بن شاذان ، عن شريك ، عن أبي الزبير المكي : أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وعن النساء هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يغزو بهن ( ويقسم لهن ) ؟ وعن الأطفال هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يقتلهم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : أما اليتيم فانقضاء يتمه أول حلمه ، وأما النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ( كان يرضح لهن ولا يقسم لهن ، وأما الأطفال فإن الخضر عليه السلام كان يقتل كافرهم ويدع مؤمنهم ، وأما الخمس فزعمنا أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وإني أخبرك أن جميع الناس في حرج من خمسنا إلا شيعتنا الطيبين فإنا أحللنا لهم . وفي الهامش ص 186 عن الدر المنثور في تفسير : ( واعلموا أنما غنمتم ) عن الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم
--> ( 1 ) راجع أيضا الأموال لأبي عبيد : ج 2 / 464 / و 465 عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد ويزيد بن هرمز ، وفي الهامش عن أبي داود والنسائي . . . وقال المنذري : وأخرجه مسلم وأخرجه الإمام أحمد ، وروي ذلك أيضا عن عطاء والزهري ويحيى بن سعيد . ومن الطريف أن في ترتيب المسند نقل الكتاب بسندين كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز .